قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟
قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥
قال إسحاق: كما قال.
١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢١٨، وابن قدامة في المغني ٧/٧٨٠، والشاشي في حلية العلماء ٢٢٥/أ.
٢ من العمرية سقط لفظ "من".
٣ في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد".
٤ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٤٦٧) .
٥ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٥٢٩) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٩