تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟

قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥

قال إسحاق: كما قال.

١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢١٨، وابن قدامة في المغني ٧/٧٨٠، والشاشي في حلية العلماء ٢٢٥/أ.

٢ من العمرية سقط لفظ "من".

٣ في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد".

٤ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٤٦٧) .

٥ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٥٢٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٥٩