[٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدًا، أو خطأ وهي حامل؟
قال [أحمد] ١: إذا لم تلق ٢ الجنين فليس فيه شيء، وأما ٣ إذا ألقت الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذا ألقته حيًا ثم مات ٤، ففيه الدية. ٥
قال إسحاق: كما قال ٦.
[٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية بلفظ "تلقى"، والصواب ما في الظاهرية.
٣ في العمرية بلفظ"فأما".
٤ في العمرية سقط "ثم مات".
٥ قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين، أنه لا شيء فيه. الاستذكار ٦/٤٨.
وقال ابن قدامة: فإن لم تلق الولد فلا ضمان فيه، لأنا لم نتحقق وجوده وحياته، وإن انفصل ميتًا، أو حيًا لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة، وإن انفصل حيًا لوقت يعيش مثله، ثم مات من الجناية وجبت فيه دية.
[] المغني ٧/٧٣٢، والمبدع ٨/٢٨٧-٢٨٨، كشاف القناع ٦/٢٧، وتقدم تحقيق بقية المسألة فيما مضى برقم (٢٤٥٤) .
٦ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٤٠.