تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟

قال: يقتل الرجل بالمرأة، ١ وديتها على النصف. ٢

١ قال عبد الله سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر وأنس. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٠٧، رقم ١٤٥٧.

وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٩، والمقنع ٣/٣٤٥، والمبدع ٨/٢٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥، وكشاف القناع [٥/٥٢٢-٥٢٤.

] وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٦٩.

٢ وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس، إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.

الإجماع ص١١٤.

والرواية الثانية عنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. المغني ٧/٦٧٩، والفروع ٥/٦٣٩، والمبدع ٨/٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥.

لما روى أنس رضي الله عنه أن النبيّ ﷺ "قتل يهوديًا بجارية قتلها على أوضاح لها". متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة، رقم (٢٣٦٣) .

قال عبد الله سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨.

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

الإجماع لابن المنذر ص١١٦، والمغني ٧/٧٩٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٠، والفروع ٦/١٧، والمبدع ٨/٣٥٠، [] والهداية للكلوذاني ٢/٩٣-٩٤، وكشاف القناع ٦/٢٠.

وقال في المقنع: ودية المرأة نصف دية الرجل.

وقال المرداوي معلقًا: بلا نزاع. الإنصاف ١٠/٦٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٠