تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟

قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعًا، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟

قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل

١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، ومعالم السنن للخطابي ٤/٦٧٦.

٢ في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان".

٣ سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٢٤) .

٤ قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني٧/٧٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٤٦