قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعًا، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، ومعالم السنن للخطابي ٤/٦٧٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان".
٣ سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٢٤) .
٤ قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني٧/٧٧٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٦