تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمنه. ١

قال إسحاق: [ع-١٠٠/أ] أصاب، ٢ وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغًا ما بلغ، لأنّه مال.

[٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبدًا، أو صبيًا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟

١ تأتي مسألة مستقلة. راجع، رقم ٢٤٦٨.

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٣٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٥٨، وابن عبد البرّ في الاستذكار ٦/٩٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣. وانظر: حاشية المقنع ٣/٣٤٦.

٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٢٠