تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: أجاد] .

[٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟

قال أحمد: نعم. ١ أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتّى يؤدّوا ذلك. ٢

١ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: يقاتل من منع الزكاة، وكلّ من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه، اختاره أبو الفرج، والشيخ تقي الدين، وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتّى يكون الدين كلّه لله، كالمحاربين وأولى.

المبدع ٩/١٦٩، الفروع ٦/١٥٩.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: "إذا قال: الزكاة علي ولا أزكّي، يقال له: مرتين أو ثلاثًا: زكّ. فإن لم يزكِّ، يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب وإلاّ ضربت عنقه".

الأحكام السلطانية ص٥٣.

٢ قال ابن قدامة: اتّفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. المغني ٢/٥٧٢.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمّا توفي رسول الله ﷺ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فمن قالها فقد عصم منّي ماله، ونفسه إلاّ بحقّه، وحسابه على الله"، فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقّ المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها.

قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنّه الحقّ.

وفي رواية: "عقالًا".

[] مسند الإمام أحمد ١/١٩، ٤٧-٤٨، ٢/٥٢٨-٥٢٩، والبخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة ٢/١٠٩-١١٠. وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، نسبوا إلى الردة ٨/٥٠. وفي الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ٨/١٤٠. ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ١/٥١، رقم ٣٢. وسنن أبي داود في الزكاة ٢/١٩٨، [] رقم ١٥٥٦، وسنن الترمذي في الإيمان، باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ٥/٣-[٤،] رقم ٢٦٠٧. وسنن النسائي في الزكاة، باب مانعي الزكاة ٥/١٤-١٥، وسنن ابن ماجة في الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلاّ الله ٢/١٢٩٥، رقم ٣٩٢٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٦٣