قال: ١ يضمن [ع-١٠٤/أ] الشجة. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
قال: على عاقلته. ٤
١ في العمرية بإضافة لفظ "أحمد".
٢ "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه.
انظر: المحرّر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨، والإنصاف ٩/٤٥٥.
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٤ قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف ١٠/١٣٣.
لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/١٠٠، ١٠١، ١٤٤، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق، أو يصيب حدا ٤/٥٥٨، رقم ٤٣٩٨. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/١٥٦. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، رقم ٢٠٤١. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة ١/٥٦٧. والحاكم في المستدرك ٢/٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم.