تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ١ يضمن [ع-١٠٤/أ] الشجة. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟

قال: على عاقلته. ٤

١ في العمرية بإضافة لفظ "أحمد".

٢ "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه.

انظر: المحرّر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨، والإنصاف ٩/٤٥٥.

٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٤ قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف ١٠/١٣٣.

لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/١٠٠، ١٠١، ١٤٤، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق، أو يصيب حدا ٤/٥٥٨، رقم ٤٣٩٨. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/١٥٦. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، رقم ٢٠٤١. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة ١/٥٦٧. والحاكم في المستدرك ٢/٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٤١