تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟

قال: عفوه جائز. ٤

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قومًا جماعة؟

١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٩٦) .

٢ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. الإجماع ص١١٣.

وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٠٣.

قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى.

٣ في العمرية بلفظ "وقد هلك".

٤ قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز.

وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه.

الفروع ٦/٩٤، والمبدع ٩/٩٧، كذا انظر: الإنصاف ١٠/٢٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٢٨