[٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه؟
قال: لا يحدّ. ١
قلت: وإن ٢ قذف أباه؟
١ قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده، وإن نزل لم يجب الحدّ عليه، سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة.
المغني ٨/٢١٩، والكافي ٤/٢١٧، والإقناع ٤/٢٥٩، وكشاف القناع ٦/١٠٤ والمحرّر ٢/٩٤.
وقال المرداوي: لا يحدّ والد لولده على الصحيح من المذهب، ونصّ عليه في الولد في رواية ابن منصور، وأبي طالب. الإنصاف ١٠/٢٠٢.
٢ في النسخة العمرية سقط لفظ "و".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٠