تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه؟

قال: لا يحدّ. ١

قلت: وإن ٢ قذف أباه؟

١ قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده، وإن نزل لم يجب الحدّ عليه، سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة.

المغني ٨/٢١٩، والكافي ٤/٢١٧، والإقناع ٤/٢٥٩، وكشاف القناع ٦/١٠٤ والمحرّر ٢/٩٤.

وقال المرداوي: لا يحدّ والد لولده على الصحيح من المذهب، ونصّ عليه في الولد في رواية ابن منصور، وأبي طالب. الإنصاف ١٠/٢٠٢.

٢ في النسخة العمرية سقط لفظ "و".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٣٠