تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة ١ آلاف ثلث ٢ دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة ٣، لا شك ٤ في ذلك.

[٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟

قال: إذا خرج محاربًا مثل هؤلاء الخرمية، ٥ فما أصابوا في ذلك

١ حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٣٧، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٥/أ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، وابن قدامة في المغني ٧/٧٩٣، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٥٢.

لما روى عبد الرزّاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ "فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". مصنف عبد الرزّاق ١٠/٩٢، رقم ١٨٤٧٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠١، ونصب الراية ٤/٣٦٥، وقال الزيلعي: إنه معضل.

٢ في النسخة العمرية سقط لفظ "ثلث".

٣ حكاه عنه الترمذي في السنن ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٤١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٩٢.

٤ في النسخة العمرية بلفظ "لا يشك"، والصواب ما في الظاهرية.

٥ نسبة إلى بابك الخرمي، المنسوب إلى خرمة، على وزن سكرة من قرى فارس- والخرمية: يقولون بتناسخ الأرواح، والإباحة وقضاء الملذات، وانتهاك المحرمات.

[] انظر: البداية والنهاية ١٠/٢٤٨، والفرق بين الفرق ٢٦٦-٢٦٨، ومعجم البلدان ٢/٣٦٢، والأديان والفرق [] والمذاهب المعاصرة ص ٨٠-٨١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٨