قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة ١ آلاف ثلث ٢ دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة ٣، لا شك ٤ في ذلك.
[٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خرج محاربًا مثل هؤلاء الخرمية، ٥ فما أصابوا في ذلك
١ حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٣٧، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٥/أ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، وابن قدامة في المغني ٧/٧٩٣، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٥٢.
لما روى عبد الرزّاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ "فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". مصنف عبد الرزّاق ١٠/٩٢، رقم ١٨٤٧٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠١، ونصب الراية ٤/٣٦٥، وقال الزيلعي: إنه معضل.
٢ في النسخة العمرية سقط لفظ "ثلث".
٣ حكاه عنه الترمذي في السنن ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٤١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٩٢.
٤ في النسخة العمرية بلفظ "لا يشك"، والصواب ما في الظاهرية.
٥ نسبة إلى بابك الخرمي، المنسوب إلى خرمة، على وزن سكرة من قرى فارس- والخرمية: يقولون بتناسخ الأرواح، والإباحة وقضاء الملذات، وانتهاك المحرمات.
[] انظر: البداية والنهاية ١٠/٢٤٨، والفرق بين الفرق ٢٦٦-٢٦٨، ومعجم البلدان ٢/٣٦٢، والأديان والفرق [] والمذاهب المعاصرة ص ٨٠-٨١.