تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٢٢-] قلت لأحمد ١: بعير شد ٢ على رجل فقتله الرجل؟

قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] ٣، وإذا ٤ كان صؤولًا ٥ فقتله فليس عليه شيء. ٦

١ في العمرية سقط لفظ " لأحمد".

٢ الشد: الحمل، شد على الرجل: حمل عليه ليقتله.

انظر: النهاية ٢/٤٥١، تاج العروس ٢/٣٨٧.

٣ روى ابن أبي شيبة: عن الحيي، أن غلامًا من قومه دخل على نجيبة ليزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام، وضمن أبوه ثمن النجيبة.

تقدم تخريج الأثر فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٨١) .

٤ في العمرية بلفظ "وإن".

٥ صال عليه: وثب، وصؤل البعير: بالهمز من، باب ظرف إذا صار يقتل الناس، ويعدو عليهم، فهو جمل صئول.

[] الصحاح ٥/١٧٤٦-١٧٤٧، وتاج العروس ٧/٤٠٢.

٦ قال الخرقي: وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه.

وقال ابن قدامة: وجملته: أن الإنسان إذا صالت عليه بهيمة، فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها، جاز له قتلها إجماعًا، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره. وبهذا قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

[] مختصر الخرقي ١٩٧، والمغني ٨/٣٢٨-٣٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٠٣