تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان مذهبه ١ فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. ٢

قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهوًا. ٣

[٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟

قال: ٤ إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. ٥

١ قائل العبارة هو إسحاق بن منصور راوي المسائل، يفسر قول الإمام أحمد -رحمه الله-.

٢ قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: ما الشتيمة التي يقتل بها؟

قال: نحن نرى في التعريض الحد، قال: فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. الفروع ٦/١٧٠، والإنصاف ١٠/٣٣٤.

قال المرداوي: حكم من تنقص النبي ﷺ حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه، على الصحيح من المذهب. ونقله حنبل، وقدمه في الفروع، وقيل ولو تعريضًا.

[] الإنصاف ١٠/٣٣٣، وكذا راجع المبدع ٩/١٨٠-١٨١. راجع فيما مضى المسألة، رقم (٢٤٤٤) .

٣ انظر: فتح الباري ١٢/٢٨١، ونيل الأوطار ٧/٣٨٠.

٤ في العمرية سقط لفظ "قال".

٥ قال ابن قدامة: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنى والسرقة، أو لآدمي كحد القذف، والقصاص، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم شريح، والحسن، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، المغني ٤/٦١٦.

لما روى البيهقي من طريق بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا كفالة في حد".السنن الكبرى للبيهقي ٦/٧٧.

وقال البيهقي: إسناده ضعيف، تفرد به بقية عن أبي محمد عمر ابن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة.

وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ١٨٠، وقال: رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٧٤