تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ثلث ديتها. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٣٩٠-] قلت: ٣ القود بين الحرّ والمملوك؟

قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، ٤ عليه

١ قال ابن المنذر: قال أحمد: في الأصبع الشلاء ثلث ديتها.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٤، وكذا انظر: الكافي ٤/١١٦، والفروع ٦/٢٦، وانظر: ما تقدّم في التعليق على مسألة، رقم (٢٣٨١) .

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/ ٣٧٤.

٣ في النسخة العمرية بزيادة لفظ "في".

٤ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحرّ بالعبد.

مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٤٩، وكذا برواية ابنه عبد الله ٤٠٩، رقم ١٤٦٢.

وقال ابن قدامة: روي هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.

المغني ٧/٦٥٨، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٤٦، والفروع ٥/٦٣٨، والمبدع ٨/٢٦٩ والمذهب الأحمد ص١٧٢.

وقال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحرّ به، وقوى أنه يقتل به.

وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإمام أحمد -رحمه الله-.

الإنصاف ٩/٤٦٩.

روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حرّ بعبد".

سنن الدارقطني ٣/١٣٣، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٥، وقال: في هذا الإسناد ضعف.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣١٩