تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح؟

قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط ١ يقتل به، فما ٢ دونه لا يقتل به. ٣

١ الفسطاط: بضمّ الفاء وكسرها: بيت من الشعر، وفيه لغات الفستاط والفسطاط، والجمع فساطيط.

انظر: الصحاح ٣/١١٥٠، واللسان ٧/٣٧١.

قلت: هو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالخيمة.

٢ في النسخة العمرية بلفظ "وما".

٣ قال عبد الله سمعت أبي سئل: لو أن رجلًا ضرب رجلًا بخشبة، أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدا؟ قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط، فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث النبيّ ﷺ رواه المغيرة: " أن امرأة ضربت بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود".

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٢٤، رقم ١٥٣٠.

كذا انظر: المغني ٧/٦٣٧، والفروع ٥/٦٢٢، والمحرر ٢/١٢٢، والمبدع ٨/٢٤٣، والإنصاف ٩/٤٣٦.

قال المرداوي تعليقًا: الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضربه به بما هو فوق عمود الفسطاط، نص عليه، وعليه الأصحاب.

لما روى أبو هريرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، قالا: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها. وفي بعض الروايات، رمتها بعمود الفسطاط، فاختصموا إلى النبيّ ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ "أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتهما وورثها ولدها ومن معهم".

مسند الإمام أحمد ٢/٢٧٤. والبخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبته الوالد لا على الولد ٨/٤٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه ومسلم في الديات، باب دية الجنين ٢/١٣٠٩، رقم ١٦٨١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٤١