تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ١ سرق ذهبًا فربع دينار، ٢ وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.

قال إسحاق: كما قال سواء. ٣

[٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟

قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن ٥ كان في

١ في العمرية بلفظ "فإذا".

٢ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "قال النبي ﷺ: "وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

[] رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع ٨/١٦-١٧، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها ٢/١٣١٢، رقم ١٦٨٤.

٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى حكاه عنه المروزي في اختلاف العلماء ٨٢/أ، والترمذي في سننه ٤/٥١، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٧٥، وابن كثير في تفسيره ٢/٥٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦١، والقاسمي في محاسن التأويل ٦/١٩٧٩.

٤ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٥ في العمرية بلفظ "وإن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٨٦