تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدرأ الحد بالشبهة.

[٢٥٥٣-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه ١ وتقطع يده؟

قال: إذا كان سارقًا ٢ تقطع، ويؤخذ منه المتاع.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٥٥٤-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرًا، ثم رجع [عنه] . ٤

قال: يترك. ٥

١ في العمرية بلفظ "معه".

٢ في العمرية بلفظ "السارق".

٣ تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٥١٠) .

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٥ قال في المغني: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وجملته: أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى إتمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء، ويحيي بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.

المغني ٨/١٩٧، وانظر: معالم السنن للخطابي ٤/٥٧٥، واختلاف الفقهاء للطحاوي ١/١٤٣، الأم ٦/١٥٥، [] [] ومغني المحتاج ٤/١٥٠، والمدونة الكبرى ٦/٢٠٨، والإقناع ٣/٤٤٨، والفروع ٦/٦٠، والمبدع ٩/٥٢-٥٣.

قال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب في جميع الحدود - أعني حد الزنى، والسرقة، والشرب- وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ١٠/١٦٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٣٧