تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص؟

قال: لا دية له، ٢

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٢.

٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل اقتصّ منه فمات؟ قال: ليس على من اقتصّ منه فمات شيء. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٥.

قال ابن قدامة: وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفًا يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء.

[] المغني ٧/٧٢٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥، والفروع ٦/٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥.

وقال المرداوي: بلا نزاع.

ولكن لو اقتضى قهرًا مع حرّ أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه: لزمه بقية الدية، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ١٠/٣٠.

روى ابن حزم وغيره: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنّهما قالا جميعًا: من مات في قصاص، أو حدّ فلا دية له.

مصنف عبد الرزّاق ٩/٤٥٧، رقم ١٨٠٠٦، وكذا، رقم ١٨٠٠٩، من طريق معمر عن قتادة.

والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٨ من طريق سعيد عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير.

والمحلّى لابن حزم ١١/٢٢ من طريق الحجّاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، نا قتادة عن خلاس بن عمرو.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٢٣