تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟

قال: ليس عليه نفي [ع-١٠٧/أ] . ١

١ قال ابن قدامة: ولا تغريب على عبد، ولا أمة، وبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وإسحاق.

المغني ٨/١٧٥، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٠٨، والمقنع ٣/٤٥٥، والفروع ٦/٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٦٣، والمحرر ٢/١٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، والمبدع ٩/٦٥، وكشاف القناع ٦/٩٣.

وذكر في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقًا فحده خمسون جلدة بكل حال، بلا نزاع، ولا يغرب.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. جزم به الأصحاب، وأبدى بعض المتأخرين احتمالًا بنفيه، لأن عمر رضي الله عنه نفاه.

[] الإنصاف١٠/١٧٥-١٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٢٥