تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟

قال: نعم. ٢

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٢٣، ٢/٢٢٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٧٩، وانظر: حاشية المقنع ٣/٣٤٥.

٢ قال ابن قدامة: ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن.

المغني ٧/٧٢٩، والموطأ ٢/٨٧٥، والأم ٦/١١، والاستذكار ٦/٣٩، والبحر الرائق ٨/٣٨٨، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٥٧، والمبدع ٨/٣٢٥، وكشاف القناع ٥/٥٦١.

وقال في المقنع: ولا يقتص من الطرف إلاّ بعد برئه.

وقال المرداوي تعليقًا: الصحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، بل وظاهر كلام الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأصح. وعنه: لا يحرم. الإنصاف ١٠/٣١.

لما روى ابن أبي شيبة عن جابر -رضي الله عنه-: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبيّ ﷺ يستقيد فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، واستقاد، قال: فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبيّ ﷺ فقال: "ليس لك شيء إنك أبيت".

مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٦٩، رقم ٧٨٣٤، وهو في السنن للدارقطني ٣/٨٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٦.

وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه بالإرسال.

إرواء الغليل ٧/٢٩٨.

والعنت: هو المشقة والفساد.

انظر: النهاية ٣/٣٠٦، واللسان ٢/٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦١