تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

..................................................................................

= فعليها: لو قطع يديه ثمّ قتله: فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو أغرقه، أو غير ذلك فعل به مثل فعله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ...﴾ سورة النحل آية ١٢٦.

وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ سورة البقرة، آية ١٩٤.

وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ...﴾ سورة الشورى، آية ٤٠.

ولأنّه ﷺ - رضّ رأس يهودي، الخبر.

ولقوله ﷺ: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" رواه البيهقي ٨/٤٣ من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال.

الرواية الثانية عنه: أنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وإن كان القتل بغيره.

وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب. جزم به في الوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وقدمه في الفروع وقال: نصّ عليه الأصحاب.

قال الزركشي: هو المشهور، واختيار الأكثرين.

الرواية الثالثة عنه: إن كان فعله موجبًا جاز أن يفعل به مثله، وإن لم يكن موجبًا قتل بالسيف فقط.

الرواية الرابعة عنه: جواز ذلك إن كان موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلاّ فلا، إلاّ أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه، كتحريم الخمر واللواط ونحوه، فيقتل بالسيف من غير زيادة، على الروايات كلّها.

[] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢٤، وبرواية ابنه صالح ص٩، المحرّر ٢/١٢٣-١٣٣، [] المغني ٧/٦٨٥، الفروع ٥/٦٦٣، المبدع ٨/٢٩١-٢٩٣، والإنصاف ٨/٤٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٧٥