تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟

قال: نعم ١، والذكر ٢ والأنثى سواء ٣، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة ٤.

قال إسحاق: كما قال ٥.

١ تقدم في المسألة، رقم (٢٤٥٤) .

٢ في العمرية سقط لفظ "و".

٣ قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكرًا أو أنثى، لأن السنة لم تفرق بينهما.

المغني ٧/٨٠٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٤، والكافي ٤/٨٤، والشرح الكبير ٩/٥٣٦، والمبدع ٨/٣٥٨، وكشاف القناع ٦/٢٣.

٤ وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة.

المغني ٧/٨٠٦، والشرح الكبير ٩/٥٣٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٣٩.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. الإجماع١٢١.

٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٢١، ٥٣٢، ٥٣٩. وابن قدامة في المغني ٧/٨٠٠،٨٠٦، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٥٣٥، وحاشية المقنع ٣/٣٩٤.

ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (٢٤٥٤) فيما مضى.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦٢