تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم. ١

قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] ٢ لقول النبي ﷺ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ٣ لما

١ قال ابن قدامة: إنه يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ.

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر.

[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ٢/٨٩٦-٨٩٩، والمغني ٨/٣٠٦، والشرح الكبير ١٠/٣٣٠، [] [] والمقنع ٣/٤٧٧-٤٧٨، والمحرر ٢/١٦٣، والمبدع ٩/١٠٢-١٠٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٧، وكشاف القناع ٦/١١٧، والإنصاف ١٠/٢٢٩.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حرامًا" والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر.

٣ لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٤٣.

وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر ٤/٣٣٩، رقم ٣٦٨١.

والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣/٢٩٢، رقم ١٨٦٥. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.

والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٩٦، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص ٣٢، ٦٧. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود هذا وهو صدوق كما في "التقريب". إرواء الغليل ٨/٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٣٦