قال: حدًا ١ واحدًا حتى يفرق، فإن ٢ جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب ٣ [للباقين] . ٤
قال إسحاق: كما قال. ٥
١ في العمرية بلفظ " حد " في الموضعين.
٢ في العمرية بلفظ "وإن".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "الباقون"، والصواب ما في العمرية.
٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم.
قال المرداوي تعليقًا: فيحد لمن طلب، ثم لا حد بعدُ على الصحيح من المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حدًا، وإلا حد واحد وعنه: يحد لكل واحد حدًا مطلقًا.
[] المقنع ٣/٤٧٥-٤٧٦، والإنصاف ١٠/٢٢٣، كذا انظر: المغني ٨/٢٣٣-٢٣٤، والشرح الكبير ١٠/٢٣٣، والفروع ٦/٩٦، والمبدع ٩/٩٨، وكشاف القناع ٦/١١٤.
٥ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٤، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٥، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/٢٣٣، وحاشية المقنع ٣/٤٧٥.