تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: حدًا ١ واحدًا حتى يفرق، فإن ٢ جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب ٣ [للباقين] . ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ في العمرية بلفظ " حد " في الموضعين.

٢ في العمرية بلفظ "وإن".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "الباقون"، والصواب ما في العمرية.

٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم.

قال المرداوي تعليقًا: فيحد لمن طلب، ثم لا حد بعدُ على الصحيح من المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حدًا، وإلا حد واحد وعنه: يحد لكل واحد حدًا مطلقًا.

[] المقنع ٣/٤٧٥-٤٧٦، والإنصاف ١٠/٢٢٣، كذا انظر: المغني ٨/٢٣٣-٢٣٤، والشرح الكبير ١٠/٢٣٣، والفروع ٦/٩٦، والمبدع ٩/٩٨، وكشاف القناع ٦/١١٤.

٥ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٤، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٥، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/٢٣٣، وحاشية المقنع ٣/٤٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٢٩