تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية، يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣

قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟

١ في العمرية بلفظ " إن".

٢ في العمرية بلفظ "يقاد".

٣ قال ابن قدامة: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله.

المقنع ٣/٣٩٨، والمغني ٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف ١٠/٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١٨