تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

..................................................................................................

= روى أبو داود وغيره: أن النبي ﷺ أُتِيَ بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثًا، فأمر به فقطع".

[] أخرجه: أبو داود في سننه في الحدود، باب في التلقين في الحد ٤/٥٤٢-٥٤٣، رقم ٤٣٨٠، والنسائي في سننه في قطع السارق، باب تلقين السارق ٨/٦٧، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب تلقين السارق ٢/٨٦٦، رقم ٢٥٩٧، والإمام أحمد في مسنده ٥/٢٩٣، والدارمي في سننه في الحدود، باب المعترف بالسرقة ١/٥٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٧٦.

وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان.

وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. إرواء الغليل ٨/٧٩. وقد صحح حديث أبي هريرة في موضع آخر من الإرواء ٨/٨٤.

قلت: لكن ورد في الحديث: أن السارق قال:"بلى يا رسول الله" بعد قوله ﷺ: "ما أخاله سرق"، وهو اعتراف صريح.

ونص الحديث: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فاقطعوه".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم ٤/٣٨١، وكذا انظر: الإرواء ٨/٨٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٨٠