..................................................................................................
= روى أبو داود وغيره: أن النبي ﷺ أُتِيَ بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثًا، فأمر به فقطع".
[] أخرجه: أبو داود في سننه في الحدود، باب في التلقين في الحد ٤/٥٤٢-٥٤٣، رقم ٤٣٨٠، والنسائي في سننه في قطع السارق، باب تلقين السارق ٨/٦٧، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب تلقين السارق ٢/٨٦٦، رقم ٢٥٩٧، والإمام أحمد في مسنده ٥/٢٩٣، والدارمي في سننه في الحدود، باب المعترف بالسرقة ١/٥٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٧٦.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. إرواء الغليل ٨/٧٩. وقد صحح حديث أبي هريرة في موضع آخر من الإرواء ٨/٨٤.
قلت: لكن ورد في الحديث: أن السارق قال:"بلى يا رسول الله" بعد قوله ﷺ: "ما أخاله سرق"، وهو اعتراف صريح.
ونص الحديث: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فاقطعوه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم ٤/٣٨١، وكذا انظر: الإرواء ٨/٨٣.