تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء ١ فيه عن رسول ﷺ، وان ٢ درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد ٣ مائة تشبيهًا بالزنى. ٤

١ جاء في ذلك ما روى أبو داود من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".

تخريج الحديث:

مسند الإمام أحمد ١/٢٦٩، وسنن أبي داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة ٤/٦٠٩، رقم ٤٤٦٤، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ٤/٥٦، رقم ١٤٥٥، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ.

والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٣٣، ومستدرك الحاكم ٤/٣٥٥، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قال ابن قدامة: والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي: هو ضعيف، ومذهب ابن عباس خلافه. المغني ٨/١٩٠..

٢ في العمرية بلفظ "فان".

٣ في العمرية سقط لفظ "جلد".

٤ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاقرحمه الله- فقال: وقال إسحاق بن راهوية: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ، فان درأ إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنى.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٩، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣١٠، والسروي في اختلاف الصحابة ٢/١٢٥.

والرواية الثانية عن الإمام إسحاقرحمه الله-: يؤدب أدبًا شديدًا، كما في المسألة، رقم (٢٣٧٤) .

حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والترمذي في سننه ٤/٥٧، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٦٩