قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء ١ فيه عن رسول ﷺ، وان ٢ درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد ٣ مائة تشبيهًا بالزنى. ٤
١ جاء في ذلك ما روى أبو داود من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
تخريج الحديث:
مسند الإمام أحمد ١/٢٦٩، وسنن أبي داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة ٤/٦٠٩، رقم ٤٤٦٤، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ٤/٥٦، رقم ١٤٥٥، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٣٣، ومستدرك الحاكم ٤/٣٥٥، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال ابن قدامة: والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي: هو ضعيف، ومذهب ابن عباس خلافه. المغني ٨/١٩٠..
٢ في العمرية بلفظ "فان".
٣ في العمرية سقط لفظ "جلد".
٤ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاقرحمه الله- فقال: وقال إسحاق بن راهوية: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ، فان درأ إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنى.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٩، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣١٠، والسروي في اختلاف الصحابة ٢/١٢٥.
والرواية الثانية عن الإمام إسحاقرحمه الله-: يؤدب أدبًا شديدًا، كما في المسألة، رقم (٢٣٧٤) .
حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والترمذي في سننه ٤/٥٧، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.