قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، ١ وقد أخطؤوا في ذلك، كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب ٢ به.
قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة، وإن كان من أهل المحلة لم يضمن.
١ ممن قال بهذا: الحسن، والنخعي، وقتادة، وشريح، وأصحاب الرأي، والثوري، ومالك.
انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/٧٠، رقم ١٨٣٩٥، ١٨٣٩٦، ١٨٣٩٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٣٣، رقم [٧٦٨٧، ٧٦٨٨، ٧٦٩٠] والأوسط، كتاب الديات لابن المنذر ٢/٤٦٤-٤٦٥، والمحلى لابن حزم ١٠/٥٢٧-٥٢٨، والأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/٥٧٣، والمدونة الكبرى ٦/٤٤٧، وتكملة المجموع ١٩/٢٣.
٢ العطب: هو الهلاك. يكون في الناس وغيرهم، وقد عطب بكسر الطاء، وأعطبه: أي أهلكه، وعطب الفرس والبعير: انكسر.
انظر: الصحاح ١/١٨٤، واللسان ١/٦١٠.