قال إسحاق: كلما كان مائلًا علم بذلك، أشهد عليه، أو لم يشهد [عليه] ١ فأصاب إنسانًا ضمن. ٢
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ نقل ابن المنذر فقال: وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط، أشهد عليه أو لم يشهد، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهكذا قال أبو ثور: إذ أعلم بميل الحائط فتركه.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٤، وكذا انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٥٢٧، والمغني لابن قدامة ٧/٨٢٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤٤