تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلّم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". ١

قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة أحدًا. ٢ لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل

١ روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وفيه: فذكروا لرسول الله ﷺ مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينًا فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم"؟

قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ وفي لفظ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين. وفي لفظ: كيف نقبل أيمان كفار؟ فوداه رسول الله ﷺ: بمائة من إبل الصدقة.

رواه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ٧/١٠٦، وفي الديات، باب القسامة ٨/٤٢، وفي الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله ٨/١١٩، ومسلم في القسامة، باب القسامة ٢/١٢٩١، رقم ١٦٦٩.

٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦١٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٧.

والرواية الثانية عن الإمام إسحاق رحمه الله بإيجاب القود إذا كملت شروطها، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٣٧