تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ادعى ولده فهو جائز. ١

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] ٢ بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. ٣

١ قال ابن مفلح: من أقر بطفل، أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه.

الفروع ٥/٥٣٠.

٢ في النسختين بلفظ "لعن"، والصواب ما أثبته، أي لاعن الحاكم بينهما.

٣ قال في الإنصاف: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتّى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن.

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. الإنصاف ٩/٢٥٥، وكشّاف القناع ٥/٤٠٣. وقد تقدمت المسألة في كتاب النكاح والطلاق، برقم (١٢٤٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٠٨