تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنّه لا يضبط إلاّ به. ١

١ قال القاضي أبو يعلى: قال أبو بكر على روايتين:

إحداهما: لا يقبل في ذلك إلاّ امرأتان فصاعدًا، قال في رواية مهنّا، وقد سئل عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي فقال: لا يجوز شهادتها وحدها.

ونقل كذلك حرب فقال: لا يجوز شهادة القابلة وحدها، إلاّ أن تكون امرأتين، وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال.

ونقل أبو طالب، وابن منصور، وإسماعيل بن سعيد: تثبت بشهادة واحدة في جميع ما تقبل فيه النساء بانفرادهنّ، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، وهو الصحيح.

[] الروايتين والوجهين ٣/٨٨-٨٩، والغني ٩/١٥٦-١٥٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٤٩، والمبدع ١٠/٢٦٠، [] [] والطرق الحكمية ٧٩-٨١، وذكر فيها: إن كان أكثر فهو أحبّ إلي، والإنصاف ١٢/٨٦.

وقال المرداوي: فائدة: وممّا يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة وغيرها في الحمّام والعرس، ونحوهما ممّا لا يحضره رجال، على الصحيح من المذهب. نصّ عليه.

لما روي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث قال: تزوّجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إنّي قد أرضعتكما. فأتيت النبي ﷺ فقال: "وكيف وقد قيل؟ دعها عنك".

رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة المرضعة ٣/١٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٠٥