تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[إلى] ١ أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، ٢ لأنّ الحجفة ٣ قومت ثلاثة دراهم،

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم" -وفي بعض الروايات- "ثمنه ثلاثة دراهم".

رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع ٨/١٧، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها ٢/١٣١٣، رقم ١٦٨٦.

٣ الحجفة: والجمع حجف، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب، ولا عقب (والعقب: العصب، وعقب القوس لوى شيئًا منها عليها) .

الصحاح ٤/١٣٤١، والقاموس ١/١١٠، واللسان ٩/٣٩، ١/٦٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٨٥