تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: خمس ١ [دية الأصبع] . ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

١ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٦، رقم ١٤٩١.

وفي ظفر ولم يعد، أو عاد أسود خمس دية أصبع.

انظر: غاية المنتهى ٣/٢٨١، وكذا انظر: الفروع ٦/٢٥، والمبدع ٨/٣٧١، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠.

وقال في الإنصاف: وفي الظفر خمس دية الأصبع. وقال المرداوي معلقًا: وهو بعيران، وهو صحيح، لا نزاع فيه، وهو من مفردات المذهب، وسواء كانت من يد أو رجل. الإنصاف ١٠/٨٤.

روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع".

مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٩٣، رقم ١٧٧٤٤، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٢٠، رقم ٢١٧٢، وكذا، رقم ٧١٨٠ من طريق ابن علية، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥.

٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٩، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٨