قال إسحاق: العمد بحجر، ١ أو بعمود الفسطاط، ٢ أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، ٣ ولو
١ في العمرية بلفظ "بالحجر".
٢ في العمرية بلفظ "فسطاط".
٣ لما روى أنس رضي الله عنه "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين". متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٣٦٣) .
وروى حمل بن مالك قال: "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها".
سنن أبي داود في الديات، باب دية الجنين ٤/٦٩٨، رقم ٤٥٧٢، وسنن النسائي في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة ٨/٢١، وسنن ابن ماجه في الديات، باب دية الجنين ٢/٨٨٢، رقم ٢٦٤١، ونيل الأوطار ٧/١٦٥، وقال الشوكاني: رواه الخمسة إلاّ الترمذي.
والمسطح: عمود من أعمدة الخباء، والفسطاط. الصحاح ١/٣٧٥، واللسان ٢/٤٨٥.
قلت: لعل الفسطاط في تلك الأيام لم يكن على الحجم الذي نشاهده الآن فكان عموده صغيرًا، وأما في هذا العصر فإنه واسع الحجم فعموده كبير يقتل غالبًا.