تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: العمد بحجر، ١ أو بعمود الفسطاط، ٢ أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، ٣ ولو

١ في العمرية بلفظ "بالحجر".

٢ في العمرية بلفظ "فسطاط".

٣ لما روى أنس رضي الله عنه "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين". متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٣٦٣) .

وروى حمل بن مالك قال: "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها".

سنن أبي داود في الديات، باب دية الجنين ٤/٦٩٨، رقم ٤٥٧٢، وسنن النسائي في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة ٨/٢١، وسنن ابن ماجه في الديات، باب دية الجنين ٢/٨٨٢، رقم ٢٦٤١، ونيل الأوطار ٧/١٦٥، وقال الشوكاني: رواه الخمسة إلاّ الترمذي.

والمسطح: عمود من أعمدة الخباء، والفسطاط. الصحاح ١/٣٧٥، واللسان ٢/٤٨٥.

قلت: لعل الفسطاط في تلك الأيام لم يكن على الحجم الذي نشاهده الآن فكان عموده صغيرًا، وأما في هذا العصر فإنه واسع الحجم فعموده كبير يقتل غالبًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٤٢