أقرّت ١ أربع مرّات جلدت خمسين. ٢
١ قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أنّ العبد إذا أقرّ بالزنى، أنّ الحدّ يجب عليه، أقرّ بذلك المولى أو أنكر.
الإجماع ص١١٣، والأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٢٦.
قال ابن قدامة: يثبت الحدّ ببيّنة، أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحدّ وشروطه. المغني ٨/١٧٩.
٢ قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الأمة تزني؟ قال: إذا تبيّن ذلك منها، جلدت خمسين.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٤، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤٢٧.
قال الخرقي: وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة، ولا يغرّبان.
[] المختصر ص١٩٠، وكذا انظر: المغني ٨/١٧٤-١٧٥، الشرح الكبير ١٠/١٧٠، المبدع ٩/٦٥، الهداية للكلوذاني ٢/٩٩، كشاف القناع ٦/٩٣.
وقال في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقًا: فحدّه خمسون جلدة بكلّ حال بلا نزاع، ولا يغرّب، هذا المذهب جزم به الأصحاب.
[] وأبدى بعض المتأخّرين احتمالًا بنفيه، لأنّ عمر رضي الله عنه نفاه، وأوّله ابن الجوزي على إبعاده. [١٠/١٧٥-١٧٦.
] روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة عن علي قال: أحدثت جارية النبيّ ﷺ زنت، فأمر النبيّ ﷺ عليًّا أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت، فلم يجلدها حتّى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة فقال: أحسنت.
[] مصنّف عبد الرزّاق ٧/٣٣٩-٣٩٤، رقم ١٣٦٠١، سنن أبي داود في الحدود، باب في إقامة الحدّ على المريض ٤/٦١٧، رقم ٤٤٧٣ من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى، والسنن الكبرى للبيهقي، من طريق الثوري، عن عبد الأعلى ٨/٢٢٩، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الأعلى ٨/٢٤٥.