تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنكر الرجل؟

قال: يقال لها: اذهبي، فأنتِ كاذبة، فإنّ أقرّت أربع مرّات وهي حرّة، رجمت إن كانت محصنة ١، والأمة إذا

١ المحصن: من كان بالغًا عاقلًا حرًّا، جامع في نكاح صحيح من هو على مثل حاله.

انظر: الهداية للكلوذاني ٢/٩٨.

قال ابن هانئ: قلت: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار أن تردده أربع مرّات؟

قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرّات، وفي الرابعة أرجمه.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٦، وكذا رواية أبي داود ص٢٢٤.

[] انظر: الأحكام السلطانية ٢٦٤، المحرّر ٢/١٥٤، المغني ٨/١٩١، المقنع ٣/٤٦٢-٤٦٣، الشرح الكبير [١٠/١٩٠،] الفروع ٦/٧٣-٧٤، المبدع ٩/٧٤، الهداية للكلوذاني ٢/١٠١، كشاف القناع ٦/٩٨-٩٩، الإنصاف ١٠/١٨٨.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب، نص عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إنّي زنيت. فأعرض عنه، حتّى ردّ عليه أربع مرّات، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبيّ ﷺ: "اذهبوا به فارجموه".

[] رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٤٥٣. والبخاري في الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة ٨/٢١-٢٢، وباب: سؤال الإمامِ المقرَّ: هل أحصنت؟ ٨/٢٤. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣١٨، رقم ١٦٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٦٥