تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَن الْمُغيرَة قَالَ: " قَالَ النَّبِي - ﷺ َ - إِن الله تبارك وتعالى حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، ومنعًا وهات، وَكره لكم قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال "، اتفقَا على صِحَّته.

وَعَن كَعْب بن مَالك "، أَن رَسُول الله - ﷺ َ - حجر على معَاذ - رضي الله عنه - مَاله، وَبَاعه فِي دين عَلَيْهِ "، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَافِظ: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ أَن ابْن الزبير قَالَ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها -: " لأحجرن عَلَيْهَا "، الحَدِيث بِطُولِهِ فِي هجرها إِيَّاه لذَلِك، ثمَّ رِضَاهَا عَنهُ.

وروى أَبُو يُوسُف القَاضِي عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن عبد الله بن جَعْفَر أَتَى الزبير - رضي الله عنه - فَقَالَ: " إِنِّي اشْتريت بيع كَذَا وَكَذَا، (وَإِن عليا - رضي الله عنه - يُرِيد أَن يَأْتِي أَمِير الْمُؤمنِينَ، فيسأله أَن يحْجر عَليّ فِيهِ "، فَقَالَ الزبير: " أَنا شريكك فِي البيع "، وأتى على عُثْمَان - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِن ابْن جَعْفَر اشْترى بيع كَذَا وَكَذَا) فاحجر عَلَيْهِ "، فَقَالَ الزبير: " وَأَنا شَرِيكه فِي البيع "، فَقَالَ عُثْمَان - رضي الله عنه -: " كَيفَ أحجر على رجل فِي بيع شَرِيكه فِيهِ الزبير؟ "، قيل: تفرد بِهِ أَبُو يُوسُف القَاضِي، وَقد تَابعه أَبُو الزبير

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٨٨