مَسْأَلَة (١٥١):
وَيجوز وقف الْحَيَوَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ". وَقَالَ مُحَمَّد: " يجوز وقف الْخَيل دون غَيرهَا ". وَالله (سبحانه وتعالى) - أعلم.
مَسْأَلَة (١٥٢):
وَحكم الرقبى حكم الْعُمْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -:
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤