تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِي - ﷺ َ - فَذكر الْحَيَّة بدل الْغُرَاب.

وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن حَنْبَل: أخبر هشيم: أخبرنَا يزِيد بن أبي زِيَاد: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم البَجلِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - ﷺ َ - سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم، قَالَ: " الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب، والفويسقة، وَيَرْمِي الْغُرَاب، وَلَا يقْتله، وَالْكَلب الْعَقُور، والحدأة، والسبع العادي ". وَالله أعلم.؟

مَسْأَلَة (٧٢):

وَقتل صيد الْمَدِينَة، وَقطع شَجَرهَا محرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يحرم ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٤٦