رحمه الله - أَنه قَالَ: " نكره فعلهَا يَوْم عَرَفَة، وَيَوْم النَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ".
وَدَلِيلنَا مَا ذكرنَا من حَدِيث أبي الْأسود عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ - عَام حجَّة الْوَدَاع، فمنا من أهل بِعُمْرَة، وَمنا من أهل (بِحجَّة وَعمرَة)، وَمنا من أهل بِالْحَجِّ ... الحَدِيث ".
فالقارن مُعْتَمر فِي هَذِه الْأَيَّام، وَأي فرق بَين إِفْرَاده (عمْرَة)، وَبَين قرانه بَينهَا وَبَين حجَّة؟
وَمَا رُوِيَ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: " حلت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا، إِلَّا فِي أَرْبَعَة أَيَّام: يَوْم عَرَفَة، وَيَوْم النَّحْر، ويومان بعد ذَلِك "، فموقوف، وَهُوَ عندنَا مَحْمُول على من كَانَ مشتغلًا بِالْحَجِّ، فَلَا تدخل الْعمرَة عَلَيْهِ، وَلَا يعْتَمر حَتَّى يكمل عمل الْحَج كُله. فقد أَمر عمر بن الْخطاب. رضي الله عنه - أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ، وَهَبَّار بن الْأسود حِين فَاتَ كل وَاحِد مِنْهُمَا