تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - ﷺ َ - / قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه ".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة عَن سَمُرَة - رضي الله عنه - مَرْفُوعا قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ".

وَرُوِيَ عَن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: " من وهب هبة لوجه الله فَذَلِك لَهُ، وَمن وهب هبة يُرِيد ثَوَابهَا فَإِنَّهُ يرجع فِيهَا (إِن لم يرض مِنْهَا) "، وَالصَّوَاب فِيهِ: عَن عمر - رضي الله عنه - مَوْقُوفا، وَمن أسْندهُ فقد وهم.

وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ أخر.

وَالْمَقْصُود مِمَّا عساه يَصح مِنْهُ جَوَاز الرُّجُوع فِيمَا وهب للثَّواب، فَأَما إِذا كَانَت هِبته لصلة رحم أَو نَحوه فَإِنَّهُ لَا يقْصد بهَا ثَوابًا من

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٥٩