مَسْأَلَة (١٨):
يسْتَحبّ أَن تتبع رَمَضَان بست من شَوَّال، وَقَالَ مَالك، وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله -: " يكره ذَلِك ".
فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ - رضي الله عنه - " قَالَ سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ - يَقُول: من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال فَذَاك صِيَام الدَّهْر ".
ورويناه أَيْضا فِي كتاب السّنَن من حَدِيث ثَوْبَان، وَجَابِر.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١