تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأما حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهما - فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يخْطب على نَفسه، وَلَا على غَيره ".

وَعَن سعيد بن الْمسيب، وَسَالم بن عبد الله، وَسليمَان بن يسَار أَنهم سئلوا عَن نِكَاح الْمحرم فَقَالُوا: " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا ينْكح ".

استدلوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - ﷺ َ - تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم، وَبنى بهَا وَهُوَ حَلَال، وَمَاتَتْ (وَهُوَ) بسرف. أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وروى عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء عَن عبد الله بن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٨٨