وَالْإِحْرَام لمورد الْحرم غير وَاجِب، على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يجب احرام بِحَجّ أَو عمْرَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - ﷺ َ - دخل مَكَّة عَام الْفَتْح، وعَلى رَأسه مغفر ".
وَعند مُسلم عَن جَابر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - دخل يَوْم فتح مَكَّة، وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوَاء بِغَيْر إِحْرَام ".
وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١