لنا حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله - ﷺ َ - نبتاع طَعَاما، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه ".
وَعِنْدَهُمَا: " أَنهم كَانُوا يضْربُونَ على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - إِذا اشْتَروا الطَّعَام (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه ".
وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " من ابْتَاعَ (طَعَاما) فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "، قلت لِابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - لم؟ قَالَ: أَلا ترى أَنهم يبتاعون بِالذَّهَب، وَالطَّعَام (مزجا) ".
وروى سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَنه قَالَ لمروان: " أحللت بيع الصكاك، وَقد نهى رَسُول الله - ﷺ َ - / عَن بيع