تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي، وَأَبُو حنيفَة - رضي الله عنهما - من كتاب الرَّهْن، والتفليس، وَالْحجر، وَالصُّلْح، وَالْحوالَة، وَالضَّمان، وَالشَّرِكَة، وَالْوكَالَة، وَالْإِقْرَار، وَالْعَارِية، وَالْغَصْب، وَالْمُسَاقَاة، وإحياء الْموَات، وَالْوَقْف، وَالْهِبَة، واللقطة مِمَّا ورد فِيهِ خبر، أَو أثر

مَسْأَلَة (١١٥):

تَخْلِيل الْخمر لَا يجوز، وَلَا يحل تنَاوله، فَإِن صَار بِنَفسِهِ خلا، حِينَئِذٍ حل تنَاوله فِي ظَاهر الْمَذْهَب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " تَخْلِيل الْخمر جَائِز، والخل الْمُتَّخذ مِنْهُ حَلَال تنَاوله ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله - ﷺ َ - عَن الْخمر تتَّخذ خلا، قَالَ: لَا ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٧١