تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: " أَنه - ﷺ َ - أهل فِي دبر صلَاته حِين فرغ من رَكْعَتَيْنِ ".

وَمَا مضى أصح إِسْنَادًا؛ لِأَن خصيفًا تكلمُوا فِيهِ، وَقد تَابعه الْوَاقِدِيّ فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -، ومتابعة الْوَاقِدِيّ لَا تغني. وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - وَغَيره أسانيدها قَوِيَّة ثَابِتَة، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٣٣):

والتلبية لَيست بواجبة فِي الْإِحْرَام، وَلَا هِيَ شَرط فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " التَّلْبِيَة شَرط فِي صِحَة الْإِحْرَام، أَو مَا يقوم مقَامهَا من سوق للهدي ".

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن مُضرس بن أَوْس بن حَارِثَة بن لَام - رضي الله عنه - أَنه حج على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فَأدْرك

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٦٨