تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنهما -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - أرخص فِي الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".

قَالَ يحيى: " الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل تَمرا لنخلات لطعام أَهله رطبا بِخرْصِهَا (تَمرا) ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٧):

وَبيع الْعقار قبل الْقَبْض غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِنَّه جَائِز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام - رضي الله عنه - قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أَشْتَرِي بيوعًا، فَمَا يحل لي مِمَّا يحرم عَليّ؟، فَقَالَ: إِذا بِعْت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَفِي رِوَايَة أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله إِنِّي أَشْتَرِي هَذِه الْبيُوع فَمَا يحل لي مِنْهَا؟، وَمَا يحرم عَليّ؟ "، قَالَ: " يَا ابْن أخي، إِذا اشْتريت بيعا، فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - بعث

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣١٩