تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَفعلت ذَاك عَن أَمر رَسُول الله - ﷺ َ -.

وَرُوِيَ الِاشْتِرَاط فِي الْحَج عَن ابْن عمر، وَابْن مَسْعُود، وَعَائِشَة، وَأم سَلمَة - رضي الله عنهم - من قَوْلهم: " وَلَو كَانَ يحل بِالْمرضِ، لم يكن للاشتراط معنى. وَالله أعلم.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَن الْحجَّاج بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ - رضي الله عنه -، قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ - يَقُول: من كسر أَو عرج فقد حل، وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى ". قَالَ عِكْرِمَة: " سَأَلت ابْن عَبَّاس، وَأَبا هُرَيْرَة - رضي الله عنهم - عَمَّا قَالَ، فَقَالَا: صدق "، وَلَيْسَ بمخرج فِي الصَّحِيح.

وَرُوِيَ عَن يحيى بن سعيد عَن ابْن الْمسيب، أَن معبد بن حزابة خرج حَاجا، فَوَقَعت رجله فِي بِئْر، فانفسخت، فَسَأَلَ ابْن الزبير - رضي الله عنه -، ومروان بن الحكم، وَغَيرهم، كلهم يَقُول لَهُ:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٥٩