تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - مَرْفُوعا: " الْمُسلمُونَ على شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين "، فقد رُوِيَ فِي بعض طرقه: " فِيمَا وَافق الْحق "، وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام يُخَالف مَا سبق ذكره من الْأَحَادِيث؛ فَلَا يَصح. وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (٨٤):

وَخيَار الثَّلَاث عِنْدَمَا يُورث. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يُورث ".

قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم﴾

عَن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " من مَاتَ وَترك عَلَيْهِ دينا، فدينه على الله وَرَسُوله، وَمن مَاتَ وَترك شَيْئا، فَهُوَ للْوَارِث ". وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٧٦